السيد السيستاني
107
تعليقة على العروة الوثقى
كذا . [ 1423 ] مسألة 10 : العجب المتأخر لا يكون مبطلاً ، بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه ( 350 ) . [ 1424 ] مسألة 11 : غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح ، فإن كان حراما وكان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل ( 351 ) كالرياء ، وإن كان خارجا عن العمل مقارنا له لم يكن مبطلاً ، وإن كان مباحا أو راجحا فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحة ( 352 ) ، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل ( 353 ) ، وكذا إذا كانا معا منضمين محركا وداعيا على العمل ، وإن كانا مستقلين فالأقوى الصحة ( 354 ) ، وإن كان الأحوط الإعادة . [ 1425 ] مسألة 12 : إذا أتي ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها ( 355 ) كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا أمكن تداركه
--> ( 350 ) ( الأقوى خلافه ) : إلا إذا كان منافياً لقصد القربة كما إذا وصل إلى حد الإدلال على الرب تعالى بالعمل والامتنان به عليه . ( 351 ) ( مع جزء منه بطل ) : مر الكلام فيه في الوضوء . ( 352 ) ( فلا إشكال في الصحة ) : بل لا تخلو عن اشكال لفقد الاخلاص المعتبر في العبادة إلا فيما إذا كان الداعي إلى الضميمة أيضاً القربة كما سيجيء . ( 353 ) ( بطل ) : إلا أن يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة أو المباحة هو القربة فلا يضر مطلقاً على الأقوى . ( 354 ) ( فالأقوى الصحة ) : في الصحة مع استقلالهما نظر . ( 355 ) ( وغيرها ) : مما يكون قصده منافياً مع وقوعه جزءً فتبطل الصلاة به للزيادة وربما لجهة أخرى أيضاً لصدق كلام الادمي عليه ، ويختص البطلان بصورة العمد أو كونه مما تضر زيادته ولو سهواً كالركوع والسجدتين على الأحوط .